السيد محسن الحكيم
82
مستمسك العروة
اعتبار شكه ، بل يكفي شك الوصي أو الوارث أيضا ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص ، فإن مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث ( 2 ) . ولكنه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد ، لحصول العلم - غالبا - بأن الميت كان مشغول الذمة بدين ، أو خمس ، أو زكاة ، أو حج ، أو نحو ذلك . إلا أن يدفع بالحمل على الصحة ، فإن ظاهر حال المسلم الاتيان بما وجب عليه ( 3 ) .
--> ( * 1 ) راجع صفحة : 272 من الجزء العاشر من هذه الطبعة .